السيد جعفر مرتضى العاملي
57
زواج المتعة
بل هو قد قرر أن هذا الزواج كان حلالاً على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وأنه هو الذي يحرمه من عند نفسه . ثالثاً : إن حكم الرجم تابع لثبوت الحكم بالدليل القاطع ، سواء أكان الدليل هو قول الرسول « صلى الله عليه وآله » ، أو الآية ، أو الإجماع ، أو غير ذلك ، وليس تابعاً لخصوص الإجماع . . 2 - وأما الاحتمال الثاني القائم على أساس قاعدة : « إن الأحكام لا تجري عند الخلاف ، إلا على ما رآه الإمام ، الذي يحكم في ذلك ، لا سيما إذا كان عنده في ذلك من النص ، أو وجه التأويل ما يمنع قول المخالف . . » . فمن المعلوم : أن هذه القاعدة غير سليمة ، والذي أطلقها هو الخليفة نفسه ، وقد عارضه في ذلك أمير المؤمنين « عليه السلام » وردها عليه . . فقد روي أن عمر بن الخطاب كان يعسّ ذات ليلة بالمدينة فلما أصبح قال للناس : « أرأيتم لو أن إماماً رأى رجلاً وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد ، ما كنتم فاعلين ؟ !